عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17281 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ، وَمَنْ قُتِلَ مُحْرِمًا فَالدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ»