عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17251 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، رَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «يُؤْخَذُ الثَّنِيُّ، وِالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ»