عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17121 - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ إِنْ يَرْزُقُوا النَّاسَ الطِّلَاءَ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِي ثُلُثُهُ»