أَخْبَرَنَا
16871 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَقُولُ: إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ قَالَ: «يُعْتَقُ» قُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُمْ: لَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: «غُلَامُ فُلَانٍ حُرُّ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مُلْكِهِ فَهُوَ حُرٌّ»