عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16839 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يَجُوزُ الْأَعْمَى مِنْ رَقَبَةٍ»