عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

-[179]-

16831 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ إِلَّا مَنْ صَلَّى، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] لَا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015