عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16793 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ: «أَوَّلُ غُلَامٍ تَلِدِينِهِ فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْهُ مَيِّتًا، فَلَيْسَ شَيْءٌ حَتَّى تَلِدَ بَطْنًا آخَرَ، فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا فَهُوَ حُرٌّ، فَإِنْ شَاءَ بَاعَ هَذِهِ الَّتِي لَهَا الشَّرْطُ لَا تَقَعُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْمَوْتَى»