عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16775 - عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتِبًا عَلَيْهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ثَمَنُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ: «يُعْطِيهُمِ الْعَبْدُ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَاتِبٍ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ، وَيَبِيعُ الْعَبْدُ الْمُكَاتِبُ بِمِا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بِالثُّلُثَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ»