عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16745 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْعَتَاقَةُ وَوَصِيَّةٌ فَبِالْحِصَصِ»