عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16736 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَعْضَ أَخِيهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ الْعَبْدُ كُلُّهُ قَالَ: «يَعْتِقُ إِذَا مَلِكَهُ وَيَضْمَنُ الْأَخُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِلَّا اسْتُسْعِي الْعَبْدُ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثًا لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيَّ وَهُوَ كَارِهٌ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015