عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16731 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: إِنْ تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبْدٍ لَهَا حُرٌّ، فَتَزَوَّجَ قَالَ: «لَا تُقَالُ السَّفِيهَةُ فِي الْعِتْقِ، الْعِتْقُ جَائِزٌ مِنْ كُلِّ سَفِيهَةٍ وَسَفِيهٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا شِرْكٌ فِي عَبْدٍ، فَلَا يُعْتَقُ حَتَّى يَكُونَ لَهَا كُلُّهُ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015