عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16642 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: «أَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ؟»، قُلْتُ: لَا قَالَ: «نَعَمْ، لَا يَأْكُلُ مَالَهُ أَحَقُّ مِنْهَا» قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكَانَتْ أَمَةً لَمْ تُعْتَقْ، أَتُعْتَقُ فِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ يُكْرَهُ عَلَى إعْتَاقِهَا إِنْ لَمْ يَتَمَتَّعُوا بِهَا وَيَحْتَاجُوهُ»