عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16615 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا الرُّطَبُ» قَالَ قَتَادَةُ: - يَعْنِي مَا لَا يُدَّخَرُ -: الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ وَالصُّبْغُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015