عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[124]-
16601 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ وَذَلِكَ سُنَّةً»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16602 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ