عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

-[113]-

16552 - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: " إِذَا وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ، ثُمَّ إِنَّ الْوَاهِبَ قَالَ: لِلَّذِي وَهَبَ لَهُ أَقْرِضْنِيهَا فَأَقْرَضَهَا لَهُ فَقَدْ صَارَتْ دَيْنًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الَاسْتِهْلَاكِ لَا رُجُوعَ فِيهَا "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015