عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16511 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ شُرَيْحٌ مَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مِنَ النَّحْلِ؟ قَالَ: «إِذَا أُشْهِدَ وَأُعْلِمَ قِيلَ فَإِنَّ أَبَاهُ يَحُوزُ عَلَيْهِ» قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ مَنْ حَازَ عَلَى ابْنِهِ»