عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

-[92]-

16471 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَالَ هُوَ لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ فَهُوَ لِلْبَاقِي، وَإِذَا قَالَ: هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَيْنَ فُلَانٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ النِّصْفُ، وَإِذَا قَالَ: هُوَ لِفُلَانٍ وَلِهَذَا الْحَدَثِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ كُلِّهِ، وَلَيْسَ لِلْحَدَثِ شَيْءٌ وَإِذَا أَوْصَى بِثَوْبِ فُلَانٍ لِفُلَانٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِهِ وَلَيْسَ لَهُ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015