عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16469 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ: «ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا» قَالَ بَعْضُهُمْ: «لَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ» يَقُولُ: " لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ وَإِنَّمَا أُخِذَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015