عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16460 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ شَيْئًا فَمَاتَ فَهُوَ لَهَا» وَأَخْبَرَنِي إِيَّاي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ