عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16304 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «وُجِدَ فِي نَعْلِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ»