عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16270 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُخْتَيْنِ ابْتَاعَتْ إِحْدَاهُمَا أَخَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ إِنَّ أَخَا هَذِهِ الَّتِي أَعْتَقَتِ ابْتَاعَ الْأَبَ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَخُ قَالَ: «يَرِثُهُ أَبُوهُ فَإِنَّهُ أَحَرَزُ لِلْمِيرَاثِ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَإِحْدَى ابْنَتَيْهِ مَوْلَاةٌ لَهُ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ جَمِيعَا ثُمَّ الْبَقِيَّةُ لِلَّتِي أَعْتَقَتْ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015