عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16217 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَاتَبَ رَجُلًا وَقَاطَعَهُ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ سَيِّدُهُ أَنَّ وَلَاءَكَ لِي لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ: لِسَيِّدِهِ قَالَهَا: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمُكَاتِبٌ كَاتَبَ وَاشْتَرَطَ أَنَّ وَلَائِي إِلَى مَنْ شِئْتُ أَيَجُوزُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»، قِيلَ لَهُ: فَمَاتَ الْمُكَاتِبُ بَعْدَمَا قَضَى كِتَابَتَهُ، وَلَمْ يَجْعَلْ وَلَاءَهُ إِلَى أَحَدٍ وَتَرَكَ مَالًا قَالَ: «هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ» وَقَالَهَا: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ