عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16173 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ: «مَوْلَايَ فُلَانٌ فَلَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ بِخِلَافِ مَا قَالَ»