عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16099 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «قَوْلُنَا فِي الْكِسْوَةِ إِنْ كَسَا بَعْضَهُمْ، وَأَطْعَمَ بَعْضَهُمْ أَجْزَأَهُ إِذَا كَانَتِ الْكِسْوَةُ قِيمَةً لِطَعَامٍ»