عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16056 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: رُبَّمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِبَعْضِ بَنِيهِ: «لَقَدْ حَفَظْتُ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَدَ عَشَرَ يَمِينًا، وَلَا يَأْمُرُهُ بِتَكْفِيرٍ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «يَعْنِي تَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»