عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16018 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَمَّنْ شَهِدَ الرَّكْبَ الَّذِينَ فِيهِمْ عُمَرُ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ مُحَرَّرَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ فَلَا يَعْتِقَنَّ مِنْ حِمْيَرٍ أَحَدًا»