عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15968 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ، فَأَحْنَثَهُ، عَلَى أَيِّهِمَا الْكَفَّارَةُ؟ فَقَالَ: «عَلَى الْحَانِثِ»، ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا بَعْدُ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ