عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15882 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ، قَالَا: «لَيْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَوَى الْحَجَّ، يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ