أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15758 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «الْمُكَاتَبُ إِنْ كَفَلَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لَيْسَتْ هَذِهِ بِكَفَالَةٍ، لِأَنَّهُ عَبْدُهُ»