عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15602 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ شَرَطُوا عَلَيْهِ أَنَّ دَارَكَ دَارُنَا قَالَ: «لَا يَجُوزُ»، قُلْتُ: فَشَرَطُوا أَنَّكَ تَخْدِمُنَا بَعْدَمَا تُعْتَقُ شَهْرًا قَالَ: «يَجُوزُ» وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «فَمَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ اشْتَرَطُوا فِي كِتَابَتِهِ إِلَّا جَائِزًا عَلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ»