15511 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ فَيُقَالُ: أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ؟ فَيَقُولَ: لَا، ثُمَّ يَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: " وَقَوْلُنَا: الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيُنْقِصُ، مَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ، فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ، فَرَجَعَ الشَّاهِدُ، غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ "