أَخْبَرَنَا
15447 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ»، وَيَقُولُ شُرَيْحٌ لِلشَّاهِدِ: " قُلْ: أَشْهَدَنِي ذُو عَدْلٍ "