15412 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَا يُكْفَلُ رَجُلٌ فِي حَدٍّ»