أَخْبَرَنَا
15326 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تُبَاعَ الْمُوَلَّدَةُ، وَإِنْ كَرِهَتْ أُمُّهَا، إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا»