1526 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السُّيُوفُ الْمُحَلَّاةُ أُصَلِّي فِيهَا؟ قَالَ: «أَكْرَهُهَا بِمَكَّةَ، وَأَمَّا بِغَيْرِهَا فَلَا أَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا»، قُلْتُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَخَافَةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015