15132 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ أَوْ بِالرُّبُعِ أَوْ مَا تَرَاضَيَا قَالَ: «هُوَ مَالُهُ يَشْتَرِطُ فِيهِ مَا شَاءَ»