أَخْبَرَنَا
-[173]-
14765 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «لَيْسَ عَلَى الشَّرِيكِ ضَمَانٌ، إِذَا كَفَلَ لِشَرِيكِهِ عَنْ غَرِيمٍ لَهُمَا، لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَوْفِيَ دُونَ صَاحِبِهِ»