أَخْبَرَنَا
14544 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «إِذَا صَرَفْتَ بِدِينَارٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا فَلَا تَأْخُذْ بِالنِّصْفِ طَعَامًا، وَلَا شَيْئًا إِلَّا فِضَّةً فَإِنْ شَرَطْتَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَمُدَّيْنِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ»