عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13975 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13976 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ. وَزَادَ فِيهِ «وَإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ»