أَخْبَرَنَا

-[471]-

13931 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: " إِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَارُ، وَالْعَفَافَةُ، وَالْمَلْجَةُ، وَالضِّرَارُ: أَنْ تُرْضِعَ الْوَلَدَيْنِ كَيْ يَحْرُمَ بَيْنَهُمَا، وَالْعَفَافَةُ: الشَّيْءُ الْيَسِيرُ الَّذِي يَبْقَى فِي الثَّدْيِ، وَالْمَلْجَةُ: اخْتِلَاسُ الْمَرْأَةِ وَلَدَ غَيْرِهَا فَتُلْقِمْهُ ثَدْيَهَا "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015