عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13900 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَوِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، الْحَوْلَيْنِ»