عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13844 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا، فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَهُوَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلْيُشْهِدْ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهِ، فَلَا يُشْهِدْ». قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَأَقُولُ أَنَا: «لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ»