عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13816 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «لَا عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ»