عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13667 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمِنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ»