عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13526 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، عَنِ الْقَاذِفِ أَتُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ؟ قَالَ: «لَا تُنْزَعُ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَرْوًا أَوْ مَحْشُوًّا»