أَخْبَرَنَا
13391 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يُرْجَمُ إِذَا زَنَى بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ بِأَمَةٍ يُجْلَدَانِ مِائَةً، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً». قَالَ: «وَكَذَلِكَ إِنْ زَنَتْ حُرَّةٌ بِعَبْدٍ». وَكَانَ يَقُولُ: قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ ثَابِتٍ يَقُولُ ذَلِكَ فَقَالَهُ