عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13373 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ وَرَجُلٌ بِالزِّنَا قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ». قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ، وَلَا نِكَاحٍ، وَلَا طَلَاقٍ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015