عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[325]-
13346 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يُقَامُ حَدٌّ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ»