عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13285 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوكَةِ». وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ