عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13129 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: بِوَلِيٍّ، وَخَاطِبٍ، وَشَاهِدَيْنِ "